بسمه تعالى :ذكر للتخلص من الربا طرق :ـ
منها أن يشتري المقترض من صاحب البنك أو من وكيله المفوص بضاعة بأكثر من قيمتها الواقعية 10%أو 20% مثلا بشرط أن يقرضه مبلغا معينا من النقد لمدة معلومة يتفقان عليها ، أو يبيعه متاعا بأقل من قيمته السوقية ويشترط عليه في ضمن المعاملة أن يقترضه مبلغا معينا لمدة معلومة ، فيقال : إنه يجوز الاقتراض عندئذ ولا ربا فيه