ربما لا يعلم البعض بأن هناك محاذير شرعية من استخدام أطوار وألحان الأغاني وتركيبها على اللطميات أوالقصائد الإنشادية الدينية
وقد لا يعلم بأن هناك إجماع من العلماء على ذلك وأنه توجد استفتاءات ومسائل شرعية في هذا الجانب ,
أقول ذلك لأن هذه الأحكام لم تسطر وتنشأ كنوع من فضول الكلام أو أنها ليست في مورد الإبتلاءات , بل العكس نجدها من أكثر موارد الإبتلاءات اليومية وبالتالي من المعيب أن نظل مغيبين عنها ولا نريد أن نعرف تكليفنا المترتب عليها , وتنزيلها على الواقع دون محاباة أو تقديس لأي رادود على حساب ديننا ,
ولا يعني ذلك أننا ننتقص الرادود أو نتهمه في دينه أو نسبه فمهمتنا هي أن نبحث عن تكليفنا نحن فقط وفقط دون أن نبحث عن تكليف الرادود فربما له أعذاره عند الله في حين لاتوجد لدينا هذه الأعذار .
وإليكم طائفة من بعض المسائل المتعلقة بهذه الموضوع :
- السيد الخميني:
"الغناء حرام فعله و سماعه و التكسب به ، و ليس هو مجرد تحسين الصوت ، بل هو مدة و ترجيعه بكيفية خاصة مطربة تناسب مجالس اللهو و محافل الطرب و آلات اللهو و الملاهى ، و لا فرق بين استعماله فى كلام حق من قراءة القرآن و الدعاء و المرثية و غيره من شعر أو نثر ، بل يتضاعف عقابه لو استعمله فيما يطاع به الله تعالى"
- وهذا رأي السيد الخوئي (وهو مطابق لرأي الميرزا التبريزي):
سؤال(162) تقام في مناسبات مواليد ووفيات المعصومين عليهم السلام احتفالات يحضرها العلماء وفضلاء الحوزة وتنشد فيها أشعار المدائح والمراثي بألحان مشابهة لألحان بعض الأغاني علما بأن (الكيفية لهوية) التي تعتبرونها معيارا لحرمة الغناء غير واضحة لدينا فما هو الحكم بإنشاد هذه الأشعار بهذه الألحان؟
وما هو حكم الحضور والاستماع؟
الجواب: ذكرنا المعيار لذلك وأنها إن كانت من قبيل ألحان مجالس أهل الطرب واللهو حرمت .
- وهذا رأي السيد السيستاني:
الغناء حرام كله ، وهوعلى المختار الكلام اللهوي الذي يؤتى به بالألحان المتعارفة عند أهل اللهوواللعب ، ويلحق به في الحرمة قراءة القرآن الكريم والأدعية المباركة ومدائح أهل البيت (ع) بهذه الألحان.
وأما قراءة سوى ذلك من الكلام غير اللهوي ، كالأناشيد الحماسية ، بالحان غنائية ، فحرمتها تبتني على الاحتياط اللزومي . وأما اللحن الذي لا ينطبق عليه التعريف المذكور فليس محرّماً بذاته.
- وأيضا يقول الشيخ الوحيد الخراساني:
الغناء حرام إذا وقع على وجه اللهو والباطل بمعنى أن تكون الكيفية لهوية والعبرة في ذلك بالصدق العرفي، وكذا استماعه ولافرق في حرمته بين وقوعه في قراءة دعاء ورثاء وغيرها، ويستثنى من ذلك غناء النساء في الأعراس إذا لم يضم إليه محرم آخر كالضرب بالطبل والتكلم بالباطل، ودخول الرجال على النساء وسماع أصواتهن على نحو يوجب تهييج الشهوة، وإلا حرم ذلك.
- وفي استفتاء مختوم للميرزا التبريزي حفظه الله عندما يسأل عن مثل هذه الأمور يجيب بأنه: لايجوز أخذ الألحان الغنائية وقراءة التعزية والردات الحسينية على نحوها ونسقها كما لايجوز الاستماع إلى الغناء ولو للفرض المذكور .
-وفي استفتاء (يحمل نفس السؤال) للسيد محمد صادق الروحاني يجيب بأنه: لايجوز استماعها وهو من المحرمات الأكيدة وارتكاب المحرم لأجل العمل بالمستحب لم يتوهم عاقل بجوازه.
----------
جواب الشيخ الفاضل اللنكراني حفظه الله على نفس السؤال الموجه للسيد الروحاني فكان جوابه:
بسمه تعالي
السلام عليكم
لا يجوز استخدام ألحان أهل الفسوق والعصيان و حرمة استخدامها في ما يتعلقّ بعزاء أهل البيت عليهم السلام أو مدحهم آكد.
والسلام
وكذلك السيد كاظم الحائري أجاب على نفس السؤال بـ:
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المقياس في ذلك أنه متى ما كان المجموع المركب من الطور مع المحتوى لهوياً أي مناسباً لأهل اللهو والفسوق فهو حرام وإلا فمجرد اللحن مع كون المحتوى طاغ عليه لا يؤثر.
====
ولم أجد مرجعا واحد يبيح ذلك!!
============
استفتاء للسيد الروحاني من موقعه:
السؤال:- بعض المقرئين أو المنشدين أو المغنين يأخذون ألحان أهل الفسوق ويغنون أو ينشدون بها قصائد في مدح المعصومين ( عليهم السلام ) فيكون المضمون مخالفاً لما تعارف عليه أهل الفسق والفجور ، واللحن مناسباً لها ؟ فهل يحرم التغني على هذه الصورة ؟ وهل يحرم الاستماع ؟
الجواب : إذا انطبق على ذلك عنوان الغناء المحرم بما يحتويه من لحن راقص فيكون محرما غناء وسماعا.
من موقع الشيخ اللنكراني:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد نرجو من سماحتكم افادتنا عن جواز استماع أشرطة المواليد لأهل البيت عليهم السلام إذا كانت تحتوي على تصفيق أو موسيقى خفيفة أو دقة بسيطة تعمل بأجهزة الاستديو مع كون صوت الرادود أو الشاعر فيه نوع من الترجيع أو بشكل عام التغيير والتحسين في الصوت بإسلوب معيّن كما لايخفى عليكم؟
أفيدونا مأجورين
الجواب ـ بسم الله الرحمن الرحيم
و عليكم السلام و رحمة الله و بكراته
إذا كان بصورة الغناء، أو موسيقي اللهوي فلايجوز.
والسلام
=========
وهذا استفتاء منسوب للسيد الخامنئي:
السلام عليكم
1- ما هو الحكم في استخدام الألحان ( المقامات ) المشتركة بين الأغاني المناسبة لمجالس أهل اللهو والفسوق وبين مجالس العزاء الحسيني ، وكذلك الأمر بالنسبة للأناشيد الإسلامية التي تشنرك ألحانها( المقامات ) مع ما يناسب مجالس اللهو .
2- كيف نشخصّ أن تلك الأغنية ( كيفية أو مضموناً ) أو تلك الموسيقى مناسبة لمجالس أهل اللهو والفسوق في حال اختلاف الأعراف التي تشخّص المناسب منها لهذه المجالس من عدمه ، وهل هو العرف الخاص الشخصي أو العرف العام في البلد أو عرف أهل الفن والذين يعرفون المقامات والألحان وما يناسب ومالا يناسب ؟
ودمتم في حفظ الله ورعايته الدائمة .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
باسمه تعالى
ج1 إذا كانت بكيفية لهوية متناسبة مع مجالس أهل اللهو والمعصية فلا تجوز. وتشخيص الموضوع على عهدة المكلف نفسه.
ج2 التشخيص على عهدة المكلف نفسه حسب نظره العرفي، ومع الشك يبني على الحلية. والغناء ليس المضمون بل هو تلحين الصوت بكيفية لهوية متناسبة لمجالس أهل الفسق والمعصية.
والله العالم
وسيتم الكلام لاحقا على تطبيق هذه المسائل وفهم الأعضاء لها وتحديد أهل الخبرة لأن ذلك من صميم متعلقات هذه المسائل لنحاول أن نبلور فقه الواقع في هذا الموضوع .